المحقق النراقي

51

مستند الشيعة

الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ؟ قال : ( يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي الجمرة العقبة بسبع ) ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع ؟ قال : ( يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة ) ( 1 ) . ورواية علي بن أسباط : ( إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزئه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه ) ( 2 ) . والظاهر - كما هو مقتضى إطلاق تلك الأخبار - تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع ، وهو ظاهر المحكي عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة ( 3 ) . ونسب إلى السرائر أيضا ( 4 ) ، وهو خطأ ، لتخصيصه الناسي بالذكر ، قال : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها . وإن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثم رمى الجمرتين

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 265 / 904 ، الوسائل 14 : 267 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 266 / 905 ، الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 3 وفيه : بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان . . . ( 3 ) المبسوط 1 : 379 ، الخلاف 2 : 351 ، الجامع : 218 ، التحرير 1 : 110 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 318 . ( 4 ) نسبه إليه وإلى ما تقدمه في كشف اللثام 1 : 379 . والظاهر أن النسبة إلى ما تقدم خطأ أيضا ، كما يأتي .